مركز حقوقي يرفض أحكام الاعدام في قطاع غزة
تاريخ النشر : 2015-01-27 04:20

غزة – " ريال ميديا":

 في ضوء اصدار حكم جديد بالإعدام في غزة، المركز يطالب بوقف العمل بعقوبة الاعدام في مناطق السلطة الفلسطيني

في ضوء اصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة، والذي يعد الاول من نوعه في العام 2015، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الاعدام في مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت محكمة بداية غزة، بصفتها محكمة استئناف، قد اصدرت، يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2015، حكماً بالإعدام شنقاً بحـــق المواطن (ي. م. أ.)، 24 عاماً، من سكان المغازي في محافظة الوسطى، بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة القتل بحق المواطن (م. ب. أ.)، 68 عاماً، من سكان المغازي، خلال شجار عائلي.  وكان شجار عائلي قد وقع بين الطرفين، أسفر عن مقتل المواطن المذكور بتاريخ 15 فبراير 2009 جراء إصابته بطلق ناري.  وكانت محكمة أول درجة قد اصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد، وذلك بتاريخ 9 مارس 2014، إلا أن النيابة استأنفت الحكم، ورفعت محكمة الاستئناف العقوبة لتصل إلى الاعدام.   ومن الجدير بالذكر أن المتهم كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط وقت الحادث.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (157) حكماً، صدر منها (130) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (72) حكماً منها منذ العام 2007.  كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1.       يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

2.       يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

3.       يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

4.       يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.